محمد اسحاق مدني

148

ما أستدل به الحنفية من آثار صهر ختم خير البرية

كتاب الفرائض الفرائض : جمع فريضة من الفرض ، وهو في اللغة : التقدير والقطع والبيان الفرض في الشرع : ما ثبت بدليل مقطوع به كالكتاب والسنّة المتواترة والاجماع قال أهل المدينة كيف ترغبون عن قول عمر بن الخطاب ( رض ) قيل لهم لا ينبغي لأحد أن يرغب عن قول عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) ولكن وجدنا قول علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) فإنه في الفراض من الراسخين في العلم « 1 » . روى حكيم بن جابر قال توفيت امرأة منا وتركت زوجها وأمها وأخوتها لأمها وأخوتها لأبيها وأمها فأتى فيها علي بن أبي طالب ( ضي الله عنه ) فقال : للزوج نصف وللأم السدس ولأخوتها من أمها الثلث تكاملت السهام وللأخوة من الأب والأم كالغانم يأخذون مرة ومر ةلا يأخذون « 2 » . امرأة ماتت وتركت زوجاً وأماً وأخوين لأم أو أختين أو أخا وأختا وأخوين لأب وأم فالمذهب عند علي ( رضي الله عنه ) ان للزوج النصف وللأم السدس وللاخوة للأم الثلث ولا شيء للأخوة لأب وأم وبه أخذ علماؤنا وقال عثمان ( رضي الله عنه ) وزيد بن ثابت ( رض ) الثلث مقسوم بين الأخوة لأم وبين الأخوة لأب وأم بالسويّة

--> ( 1 ) كتاب الحجة ج 2 ص 199 . ( 2 ) كتاب الحجة ج 2 ص 201 .